السيد محمد الروحاني
131
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
ومع ذلك - إذا كان مرجوا لتمكن بعد ذلك - الأولى أن يشترط ( 659 ) عليه أداؤها بتمامها عنده . [ السابعة عشرة : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - معلوم ] السابعة عشرة : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - معلوم ، وأمّا فيما لا يعتبر فيه - كالغلّات - ففيه خلاف وإشكال ( 660 ) .